التمييز أو العنصريّة في العمل

يحظر قانون تكافؤ فرص العمل لعام 1988، التمييزَ على يد المُشغّل بين العمّال أو بين طالبي العمل، على أساس الجنس، الميول الجنسيّة، أو الحالة الشخصيّة، أو بسبب الحمل، علاجات الإخصاب وعلاجات الإخصاب خارج الرحم، كون العمّال وطالبي العمل والدِين، وذلك بسبب العمر، الأصل العرقيّ، الديانة، القوميّة، بلد المنشأ، مكان السكن، وجهات النظر، الأحزاب التي ينتمون إليها، أو الخدمة العسكريّة الاحتياطيّة، واستدعائهم للخدمة الاحتياطيّة وفق تعريفها في قانون خدمات الأمن.

يعرب مشغّلون كثيرون عن أعذار مختلفة لتجنّب قبول بعض الباحثين عن العمل أو تقديم كل الحقوق للعمّال، وفقا لاعتبارات غير موضوعيّة وعنصريّة. تهدف قوانين العمل إلى تطبيق مبدأ المساواة في أماكن العمل، وتتضمن أحكامًا قانونيّةً مختلفةً تهدف إلى منع التمييز أو المعاملة العنصريّة تجاه السكان لأسباب قوميّةٍ، جنسيّةٍ، عمريةٍ، الميول الجنسيّة، وغيرها. يسري القانون على كل مجالات ومراحل العمل: بدءًا من مرحلة الترشّح للعمل والقبول، مرورًا بالعمل ذاته، وحتى عملية إنهاء العمل (في القبول للعمل، شروط العمل، دفع العامل قُدُمًا في عمله، التأهيل أو دورات الاستكمال المهنيّة، الإقالة أو تعويضات الإقالة، المكافآت، والدفعات التي تقدّم للعامل، وطلب الاستقالة من العمل).

قانون خدمة الدولة (التعيينات) لعام 1959

يتطلب هذا القانون تعاملا مناسبًا في الوزارات الحكوميّة والوحدات المساعدة للسكان المذكورين فيها: أفراد من كلا الجنسين، أشخاص ذوي إعاقة، العرب، بما في ذلك الدروز والشركس، وأي شخص وُلِد هو أو أحد والديه في إثيوبيا، الحاريديين، والقادمين الجُدُد.

ثمن العنصريّة:

التمييز على أساس القوميّة/ الدين – لم يتم توظيف شاب من المجتمع العربيّ للعمل كنادلٍ في مقهى بسبب أصله، وقد أخبره صاحب المقهى بذلك صراحةً. لهذا أمرت محكمة العمل بدفع تعويض مقداره 30,000 شاقل موضحةً أن هذا تمييز قوميّ وغير مشروع.

التمييز على أساس الانتماء الديني والحالة الاجتماعيّة – لم يتم قبول محامية حاريديّة، وهي أم لثلاثة أطفال، للعمل بحجة أن نمط حياتها الديني وحالتها العائليّة لا يسمحان لها بالعمل لساعات عديدة كما هو مطلوب في وظيفتها، على افتراض أنها تخطط لإنجابِ عددٍ كبيرٍ من الأطفال في المستقبل بصفتها حاريديّة. لهذا أمرت محكمة العمل بدفع تعويض مقداره 58,500 شاقل.

التمييز على أساس العرق أو بلد المنشأ – تم رفض قبول طالب جامعيّ إثيوبيّ فور وصوله لإجراء مقابلة عمل في شركة، بادعاء أن هذه الشركة لا تحتاج إلى موظفين إضافيّين. لهذا طلب الشاب، الذي روادته شكوكًا في أنه تم رفضه بسبب أصله، من أصدقائه الذين ليسوا من أصل إثيوبي معرفةَ فيما إذا كانت الشركة تبحث عن موظفين آخرين. لقد تم استدعاؤهم لإجراء مقابلات عمل، وتم قبول شابة من بين هؤلاء الزملاء. لهذا أمرت محكمة العمل بدفع تعويض مقداره 95,000 شاقل بسبب التمييز الطائفيّ.